الزواج
المدني في لبنان
(الحكم الصعب)
الدكتور
أكرم حسن ياغي
أستاذ
مواد الأحوال الشخصية والوصية والإرث
في
الجامعة اللبنانية
مدخل:
يعتبر معظم الدارسين لهذا الموضوع، أن الزواج المدني الذي مرّ بمراحل
تاريخية متعددة، لم يتخذ الشكل القانوني المعمول به حالياً في الدول الذي تطبق مثل
هذا الزواج، إلا مع الثورة الفرنسي، فهو نتاج لها، حيث أطلقته باعتباره وليداً
لمفهوم العلمنة، التي ترسّخت من خلال القانون الصادر سنة 1905م في فرنسا، والذي
نصّ على الفصل النهائي بين الكنيسة والدولة، وعلى علمانية الدولة الفرنسية.
ولمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع الزواج المدني فإننا سنفرع هذا الباب إلى
عدة مباحث موزّعة على عدّة مطالب وذلك على النحو الآتي:
المبحث الأول: الزواج المدني والمجتمع المدني. وفيه مطلبان.
1-
المطلب الأول: نظام الزواج
المدني (تعريفه ونشأته).
2-
المطلب الثاني: المجتمع
المدني (نشأة المفهوم، تعريفه، خصائصه، تداوله، استخدامه).
المبحث
الثاني: الزواج المدني في العالم، وكيفية تطبيقه، وفيه مطلبان.
1-
المطلب الأول: نظام الزواج
المدني في فرنسا.
2-
المطلب الثاني: نماذج عن
الزواج المدني في العالم (اليونان، إيطاليا، قبرص، تركيا، تونس).
تمهيد:
نظراً للترابط القائم بين هذين الموضوعين، ولأهمية كل منهما، فإننا سنلجأ
لدراسة كل موضوع في مطلب خاص، على أن نعود لنرى القاسم المشترك بينهما.
«الزواج المدني هو زواج قانوني يحدد المشترع (السلطة
التشريعية) صيغه وشروطه، ومراحل انعقاده وانحلاله، ويعترف به وبالأسرة الناتجة منه
رسمياً»([2]).
والزواج المدني يتم في محكمة مدنية، وأمام قاضٍ مدني
مختص بالأحوال الشخصية، بموجب قانون ينظم كل الأحوال الشخصية الناتجة عن عقد
الزواج من «خطبة، وعقد، ومعاملات، وحقوق وواجبات الزوجية، وآثار الزواج من إرث
وتركات ونفقات، وطلاق، وتبنّي، ووصاية... إلخ».
وقد يتم أمام موظف في الأحوال الشخصية يُعيّن من قبل
المرجع المختص في الدولة. ومن الجدير ذكره أن قانون الزواج المدني مُلزم بشروطه
وتفاصيله كافة، لمن يختار تطبيقه عليه، سواء كان الزواج المدني اختيارياً أو
إلزامياً.
قبل ظهور المسيحية كان عقد الزواج في الغرب يخضع في تنظيمه([3]) ومفاعيله للقانون الروماني، وكان الطلاق متاحاً في
الشرع الروماني. وفي المراحل الأولى لانتشار المسيحية لم تحاول الكنيسة أن تمارس
أي سلطة على الزواج اللاديني، حيث كان الامبراطور هو المشرّع لهذا الزواج، سواء في
الامبراطورية الرومانية الغربية أو في الامبراطورية الرومانية الشرقية. «فقوانين
قيصر شيء، وقوانين المسيح شيء آخر» حسب قول القدّيس ايروتيموس وهذا يعني عدم
الاعتراض على الزواج اللاديني([4]).
وفي مرحلة ثانية، وبعدما قويت الكنيسة ورجال الدين فيها أخذت تبسط سيطرتها
التامة على تنظيم الزواج، فوضعت له أسساً متأثرة في ذلك بعوامل معينة. وقد بقيت
هذه السيطرة مدة لا تقل عن ستة قرون من الزمن([5]).
وابتداءً من سنة 1556م بدأت الأوامر الملكية تهتم بتنظيم الزواج، وقد ساعد
السلطة الملكية في ذلك اعتبارات، عدة لعل أهمها تلك المعارضة التي أعلنها مارتن
لوثر في القرن السادس عشر ضد النظرة الكنسية إلى الزواج. فقد خالف الكنيسة في
قولها إن الزواج سر من الأسرار المقدسة السبعة، وكان أول من نادى بأن الزواج نظام
طبيعي. وكان لظهور البروتستانتية تأثير على الكنيسة، والمجتمع في الغرب([6]).
إلا أن هذا التحديد التاريخي لم يشهد مولد التقنين المدني للزواج في كل
البلاد المسيحية. ففي انجلترا لم يبدأ تدخّل السلطة الزمنية في شؤون الزواج إلا في
سنة 1753م.
لكن التحولات التاريخية للمجتمع الأوروبي- وكانت الانطلاقة من الثورة
الفرنسية ثم شملت العدوى غالبية الدول الأوروبية- باتجاه إحلال القانون المدني محل
التشريعات الكنسية لم تبدأ فعلياً إلا مع الثورة الفرنسية التي رفعت شعار «لا لله
لا لملك». وقد حصل هذا التطور ضمن سلسلة من الإجراءات اتخذت غداة الثورة الفرنسية،
وأدّت لاحقاً إلى تكريس فصل الكنيسة عن
الدولة. ففي عام 1792 صدر مرسوم ينص على أن مأمور النفوس هو الذي يتولى عقد
الزواج، وفي عام 1793م أطلق أحد قادة الثورة الفرنسية روبسبير ما يسمّى «دين العقل
وعبادة الكائن الأسمى» محوّلاً كاتدرائية نوتردام في باريس معبداً له حتى عام
1795م، حيث تقرر مبدأ فصل الدولة عن الكنيسة.
وفي بداية القرن التاسع عشر قاد نابليون بونابرت فرنسا إلى أول مرحلة من
العلمنة، وقد أبدل عام 1801م مبدأ فصل الدولة عن الكنيسة بتسوية مع البابا بيوس
السابع، وبموجب هذه التسوية أعيد الاعتراف بسلطة البابا لجهة الموافقة على تعيين
الأساقفة. أما أملاك الاكليروس فظلت مصادرة. وأوقفت المعاهد والجامعات الدينية عن
التدريس، وأنشئت مكانها مدارس وكليات علمانية. وكانت هذه أول خطوة علمانية في مجال
التربية والتعليم، ولكن فرنسا عرفت لاحقاً، ولا سيما خلال مرحلة إعادة الملكية
والامبراطورية الثانية، عودة إلى التشدد الديني. ففي عام 1805م أعلن أن
الكاثوليكية هي دين الدولة، وأعيد حظر منع الطلاق. لكن هاتين الخطوتين أُلغيتا عام
1884م، واتسم القرن التاسع عشر بصراع مرير بين الدولة والكنيسة التي حاولت استرجاع
مواقعها السابقة، وخصوصاً احتكار النظام التعليمي والإشراف على الزواج، واشتدّ الصراع
بعد كومونة باريس(*) عام 1871م التي ألغت الدعم المالي للكنيسة وفصلتها عن
الدولة. وأعلنت الجمهورية ثم أسس وزير التربية «جول فيريه» التربية العلمانية بين
عام 1882 و1886م. أما الفصل التام بين الكنيسة والدولة في فرنسا، فقد تم خلال قانون أقرّه المجلس النيابي الفرنسي عام 1905م.
وفي تحليله للظواهر القانونية الناشئة عن تجربة المجتمع الأوروبي «يقول
الفقيه الإداري الفرنسي ديغوي Duguit» إن
هذه الاتجاهات العلمانية ظهرت في البداية في مواجهة الكنيسة، ثم في مواجهة الجماعة
المرتبطة بها. وقد ارتكزت هذه التطلعات إلى الثقافة الزمنية عبر القرن السابع عشر
وما تلاه، بما يمكن تسميته بعصر الأنوار. وهكذا نشأت الفلسفة الفردية كتعبير عن
تحرر الفرد من ضوابط المؤسسات الدينية في بنية المسيرة الاجتماعية»([7]).
ومهما يكن من أمر «فإن الثابت لدى الشراح والفقهاء الفرنسيين أن قانون
الزواج المدني لا يزال في الكثير من أحكامه وقواعده ملتزماً بالإطار التشريعي
الكنسي، وإن النظرة الكنسية لا تزال هي المسيطرة عليه على الرغم من مبدأ الفصل بين
الدين والدولة، والتي اعتنقته فرنسا بعد ثورتها الكبرى»([8]).
يرتبط مفهوم المجتمع المدني في نشأته، وتطوّره وفي بلورته في صورته
الراهنة، بالتاريخ الغربي الوسيط والمعاصر (ميلاد الدولة الحديثة والمجتمع
الصناعي). والكلام عن المجتمع المدني «جاء نتيجة الاستجابة لتجربة تاريخية نوعية
تمثّل مرحلة فكرية ومعرفية ووجدانية محددة»([9]).
وإذا جاز لنا في هذا المقام أن نقتبس من الغرب ومن مسيرته الحضارية هذا
المفهوم، فهل نكون ملزمين منهجياً بالإقرار به في مستوى الشمولية والإطلاق، أم
علينا إذا أخذنا بهذا الاقتباس أن نسعى إلى توظيفه على النحو الذي يتلاءم مع
هويتنا الحضارية المميزة.
لذلك فإن البعض «يدعو إلى قبول اقتراح مفهوم المجتمع الأهلي في حال الحديث
عن المجتمع المدني في التاريخ العربي، فمن الحق القول، إن المجتمع في كنف الدولة
العربية الإسلامية كان يتمتع بقسط كبير من الاستقلال عن الدولة، وبقدر هائل من
الدينامية والإيجابية»([10]).
تعرف عبارة المجتمع المدني ذيوعاً وانتشاراً هائلين في الخطاب العربي
اليوم. فهي متداولة من قبل الجميع، حيث نجدها في ما تعلنه النقابات عن مطالب،
ونقرأ هذه العبارة في ما يصدر عن الجمعيات من نداءات سواء تعلق الأمر بجمعيات
الدفاع عن حقوق الإنسان، أو البيئة، أو المرأة والطفل، أو بالجمعيات الثقافية.
وتتردد العبارة في خطابات الأحزاب السياسية، كون العبارة جذابة في كلماتها، كما
وإن وسائل الإعلام على اختلافها تردد هذه العبارة على نطاق واسع. والمثير في الأمر
أن الخطاب الرسمي للدولة لا يفتأ يتحدث عن المجتمع المدني؟
من أهم التعريفات السائدة نذكر أهم تعريفين هما:
الأول: أن المجتمع المدني هو «كل المؤسسات التي تتيح للأفراد التمكن من الخيرات
والمنافع العامة، دون تدخّل أو توسّط الحكومة»([11]).
والثاني: أن المجتمع المدني هو «النسق السياسي المتطور الذي تتيح صيرورة تمأسسه
(تمفصله في مؤسسات) مراقبة المشاركة السياسية»([12]).
من خصائص المجتمع المدني أنه متعدد وتعددي، وهذا هو مصدر إغناء، أن التشكيل
الصلد الذي لا تباين فيه هو تشكيل ميت. وأهمية التعددية في المجتمع المدني تؤدي
إلى تكوين دينامية الإبداع والخلق، والتغيير في المجتمعات.
فلو أردت السياسة أن تحل محل المجتمع المدني، وتصرفت على أساس أنها نمط
التنظيم الجامع والمانع للحياة والنشاطات الاجتماعية، لقتلت المجتمع وأجهزت عليه.
إن المجتمع المدني لا يتميز عن السياسة في أنه سياسة ديمقراطية أخرى، ولكن
في أنه نمط من التنظيم الاجتماعي يتعلق بعلاقات الأفراد فيما بينهم، لا بوصفهم
مواطنين وأعضاء في وطن واحد، ولكن من حيث هم منتجون لحياتهم المادية، وعقائدهم
وأفكارهم ومقدّساتهم ورموزهم، وكل ذلك ليس من وظيفة السياسة ولا تستطيع السياسة
القيام به من دون أن تحنط الإنتاج، والعقيدة، والمقدسات، وتجعل منها أصناماً وفي
هذا الإطار يقول البعض «تعتبر مدنية كل التنظيمات الاقتصادية، والثقافية، والدينية
التي تغطي ساحة النشاط الحر غير المنظم بنظام واحد وعام من قِبل السلطة»([13]).
تمهيد:
لقد كانت فرنسا السباقة في هذا المضمار، حيث كانت أول من قنن موضوعات
الأحوال الشخصية في قانون علماني واحد يطبق على جميع مواطنيها والمقيمين فيها، ومن
هذا القانون استمدّت معظم الدول التي تطبق نظام الزواج المدني تشريعاتها في
الأحوال الشخصية. وسنتناول هذا الأمر بالتفصيل من خلال توزيع هذا المبحث على
مطلبين هما:
بالنظر إلى كون الزواج المدني كمفهوم وكنظام فرنسي المنشأ، لا بد من
استعراض أهم بنود هذا الزواج، لنتبين جوانب هذا النظام، وما هي البنود المغرية فيه
لمن يروّج لها ويرغب في اقتباسه.
الخطبة المدنية:
تمهيد: الخطبة المدنية ضرورية حيث أنه لا يمكن إبرام الزوج فور الرضا به، وإنما
يلزم لذلك إجراءات تتطلب بالضرورة بعض الوقت، فيلجأ الناس للخطبة انتظاراً
لاستيفاء إجراءات الزواج([18]).
طبيعة الخطبة وأساس التعويض عنها:
أجمع رجال الفقه والقضاء الفرنسيون منذ صدور مجموعة نابليون المدنية، وحتى
الآن على أن الخطبة لا يترتب عليها الالتزام بإتمام الزواج بطريقة الإجبار، بل
يبقى لكلّ من الخطيبين كامل الحرية في أن يرتضي الزواج أو لا يرتضيه. وليس ثمة
دعوى يستطيع أحد الخاطبين عن طريقها إجبار الطرف الآخر على إتمام الزواج.
وعليه، فإذا كان العدول في ذاته لا يعتبر خطأ، إلا أن احتمال اقتران فسخ
الخطبة بالأفعال الضارة يمكن أن ينشأ عنه السبب في التعويض على أساس المسؤولية
التقصيرية(*). وقد جرى القضاء الفرنسي على قبول الدعاوى الخاصة
بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي على أساس ثبوت الخطأ التقصيري الذي
يقترن بالعدول، وعبء الإثبات في هذه الحال يقع على الخاطب الذي أوقع الفسخ إضراراً
به([19]).
للزواج عدة شروط، وهي تقسم إلى قسمين:
الشروط الموضوعية، والشروط الشكلية.
أ- الشروط الموضوعية:
استناداً للمواد 144 و164 من قانون الزواج المدني الفرنسي يمكن إرجاع
الشروط الموضوعية إلى شرطين:
1-
الرضا.
2-
عدم وجود الموانع.
الشرط الأول: الرضا بالزواج
أولاً: وجود الرضا
على أن يصدر الرضا واستناداً للقانون عن شخص قد بلغ سناً محددة، وتتوفر فيه
الأهلية للقيام بذلك أي أن يكون الشخص مدركاً مميزاً.
وقد حددت المادة 144 ق م ف السن التي يجوز فيها الزواج فنصّت على أنه «لا
يجوز زواج الرجل قبل تمام الثامنة عشرة، ولا زواج للمرأة قبل بلوغها خمسة عشرة سنة
كاملة» إلا أن المادة
145 ق م ف منحت لرئيس الجمهورية الإذن بالزواج قبل بلوغ السن المفروض قانوناً لأسباب جسيمة.
145 ق م ف منحت لرئيس الجمهورية الإذن بالزواج قبل بلوغ السن المفروض قانوناً لأسباب جسيمة.
أما عن كيفية التعبير عن الرضا، فقد اعتبر القانون الفرنسي أن ذلك يتم
بالتعبير شفاهية من كلا الزوجين عن رضاه بالزواج أمام الموظف المختص. أما الأصم
والأبكم فهو أهل لأن يعقد زواجاً صحيحاً. لكن هل يجوز الزواج عن طريق الوكالة؟
إن القانون الفرنسي لا يجيز إنشاء الزواج بطريقة الإنابة وتبرير القانون
الفرنسي لهذا الموقف هو أن «الزواج بحسب الأصول رباط أبدي لا تنفصم عراه»([21]).
ثانياً: صحة الرضا
ويكون الرضا صحيحاً عندما تكون الإرادة سليمة، خالية من العيوب التي تنتقص
من هذه الإرادة، والعيوب التي تؤثر على الإرادة وتنتقص منها بحسب القانون الفرنسي
هي: الغلط، الإكراه، التدليس والاستغلال.
أما زواج القاصر فيحتاج لموافقة الولي ففي حين أن من يبلغ السن القانوني
الذي حدده القانون يكون لأهلاً لإبرام زواجه. فإن من لم يبلغوا السن القانوني،
يعتبر رضاهم بالزواج غير كافٍ لإبرامه، بل يلزم مع ذلك موافقة أسرهم (أهلهم) بهذا
الزواج.
الشرط
الثاني: انتفاء موانع الزواج
وقد حددها القانون الفرنسي، حيث اعتبر أن موانع الزواج هي:
1-
الارتباط بزواج قائم.
2-
عدم انقضاء فترة العدّة.
3-
القرابة حتى درجة معينة.
وفيما يلي شرح ذلك.
1- الارتباط بزواج قائم: إذا كان الشخص مرتبطاً بزواج قائم لم تنفصم عُراه
بالوفاة أو الطلاق لا يجوز له أن يعقد زواجاً ثانياً، لأن الأمر تعدد. وتعدد
الزوجات يُعاقب عليه في فرنسا، ويعتبر جريمة جزائية.
وإذا فُقد الزوج فماذا تفعل الزوجة؟. يجيب القانون الفرنسي على ذلك بأنها
تحتاج للحصول على حكم قضائي بموت المفقود إذا أرادت الاقتران بغيره.
وإذا ظهر المفقود بعد الحكم بموته فله، ولكل ذي مصلحة والنيابة العامة
كذلك، طلب تقرير بطلان الزواج الثاني وتقرير عودته إلى زوجته وأولاده.
2- عدم انقضاء فترة العدة:
حدد القانون الفرنسي فترة العدة بثلاثمائة يوم، ملتزماً نفس تحديد القانون
الروماني الذي يحدد فترة العدة بعشرة أشهر([22]).
وقد لجأ القانون الفرنسي إلى هذا التحديد، من حيث أنه اعتبر أن هذه المدة
هي أطول وقت يبقى فيها الجنين مستكيناً في بطن أمه.
وهذه المدة تسري أياً كان السبب الذي انتهى به الزواج الأول للمرأة، أي
سواء كان هذا الزواج قد انتهى بموت الزوج أو بالطلاق.
أما المرأة الحامل، فتنتهي عدّتها بوضعها حملها. وعليه فإنه يسمح للأرملة
التي تلد بعد موت زوجها أن تتزوج فور ولادتها، وكذلك للمطلقة التي تلد بعد صدور
الحكم النهائي أي أن تتزوج فور ولادتها.
وبناءً على ما تقدم، فإن عدم انقضاء فترة العدّة يعتبر في القانون الفرنسي
من موانع إبرام الزواج.
3- القرابة:
يأخذ القانون الفرنسي بثلاثة أنواع من القرابة التي تقف عائقاً في سبيل
الزواج هي:
أ- القرابة الشرعية وهي الناتجة عن زواج المصاهرة.
ب- القرابة الدموية.
ج- القرابة بالتبنّي.
أ- قرابة المصاهرة:
ويمتنع الزواج في الحالات الثلاث التالية:
1- يمتنع الزواج بين الشخص وبين من كان زوجاً لأحد أصوله أو فروعه بدون تحديد
درجة القرابة (م116 ق م ف)، فمثلاً لا يصح للرجل أن يتزوج ممن كانت زوجة لابنه أو
لأبيه.
2- يمتنع الزواج بين الشخص وبين أصول وفروع من كان زوجاً له.
3- يمتنع الزواج بين الشخص وبين أخوه من كان زوجاً له من قبل، إذا كان زواجه
الأول قد انقضى بالطلاق (م 162ق م ف). أما إذا انتهى بالزواج بالموت، فإنه يجوز
للشخص في هذه الحالة أن يتزوج أخت امرأته المتوفاة، وكذلك المرأة.
ب- قرابة الدم:
يمتنع الزواج في هذه القرابة في الحالات التالية:
1-
بين الأصول والفروع علوًّا
أو نزولاً بدون تحديد لدرجة القرابة (م 161 ق م ف).
2-
بين الاخوة والأخوات (م
162 ق م ف).
3-
بين العم وبنت أخيه والعمة
وابن أخيها والخال وابنة أخيه والخالة وابن أختها.
إلا أنه يسمح لرئيس الجمهورية ولأسباب جسيمة أن يبيح محظور في الحالة
الثالثة (م 164 ق م ف).
ج- قرابة التبنّي:
واستناداً للمواد 343 إلى 370 ق م ف يحرّم الزواج بين:
1-
المتنبي والولد المتبنى
وفروعه.
2-
بين الولد المتبنّى وزوج
المتبنّي.
3-
بين الأولاد الذين يتبناهم
شخص واحد.
4-
بين الولد المتبنّى ومن قد
يرزق بهم المتبنّي من أولاد.
ويجوز لرئيس الجمهورية ولأسباب جسيمة الإعفاء من المنع في الحالتين الثالثة
والرابعة.
ب- الشروط
الشكلية:
فرض القانون الفرنسي شروطاً شكلية للزواج، وهي أن يعقد في مكان معين،
والقيام بإجراءات تسبق إبرام الزواج، والهدف منها إعلام الناس بالزواج إلى جانب
إجراءات أخرى عند إبرامه.
1- المكان الذي يعقد فيه الزواج:
استناداً للقانون الفرنسي لا يعقد الزواج في أي مكان يريده الزوجان، إذ إن
القانون يحتّم إجراءه في مكان معين ومحدد هو المنطقة التي يقيم فيها بشكل دائم أحد
الزوجين، أو في المنطقة التي يكون لأحدهما فيها إقامة مؤقتة سحابة شهر كامل (م74 ق
م ف).
والأصل في أن يبرم في مكتب مأمور الأحوال الشخصية، إلا إذا وجد سبب قوي
وخطير يمنع إجراءه داخل المكتب، فعندها يبرم في منزل أحد الزوجين.
2- الإجراءات السابقة للزواج:
وتتلخص بإجرائين أساسيين هما:
أ- الإعلان عن الزواج.
ب- تقديم بعض المستندات.
وفيما يلي شرح ذلك.
أ- الإعلان عن الزواج:
ويتم عن طريق التعليق على باب سرايا البلدية أو العمدية، وهو يحصل بواسطة
ضابط الحالة المدنية (م 63 م ق ف). ويتضمن الإعلان اسم كل من الزوجين المقبلين،
ولقبه ومهنته، وموطنه ومحل إقامته، مع بيان المكان الذي سيشهر فيه الزواج.
ويتم النشر بعد تقديم شهادة طبية رسمية لمأمور الأحوال الشخصية صالحة
لشهرين، ويبقى الإعلان معلقاً لمدة عشرة أيام. وبعد انقضاء هذه المدة يُسمح بإجراء
الزواج خلال سنة من الإعلان، وإذا مرّت المدة ولم يتزوجا أُعيد النشر مجدداً (م 65
ق م ف).
ويجوز في حالات استثنائية ولأسباب هامة عدم الإعلان عن ذلك (م 169 ق م ف)
وإذا جرى الزواج بدون هذا الإجراء يُغرم مأمور النفوس بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف
فرنك فرنسي.
ب- وجوب تقديم المستندات.
وتتضمن إثبات أهلية كل من طرفي عقد
الزواج وتوافر رضا أسرته عن زواجه. إذا لم يكن قد بلغ سن الرشد.
3- الإجراءات التي تتبع في إبرام الزواج:
يحتم القانون الفرنسي اتباع إجراءات معينة في إبرام الزواج، وتستهدف هذه الإجراءات
تحقيق أمرين أساسيين هما:
أ- العلنية.
ب- إبرام الزواج عن طريق ضابط
الحالة المدنية المختص.
أ- العلنية:
حيث يجب إبرام الزواج بشكل علني، ويعتبر هذا الإجراء من النظام العام،
ولتحقيق هذه العلنية، فإنه يلزم ضابط الحالة المدنية بترك أبواب البلدية مفتوحة
طوال حفل إتمام الزواج، ويترتب قانوناً على مخالفة العلانية لإبرام الزواج البطلان
المطلق، إلا أن هذا البطلان ليس حتمياً فالحكم يترك لتقدير القاضي.
ويدب عند إبرام الزواج حضور الزوجين شخصياً للتأكد من رغبتهما في إتمامه،
ويجب حضور شاهدين يوقّعا على المحضر وأن تكون أعمارهما قد بلغت الواحد والعشرين
سنة ذكوراً وإناثاً.
ب- إبرام الزواج عن طريق ضابط الحالة المدنية المختص.
يتم الزواج في اليوم المحدد والمكان المعين أمام ضابط الحالة المدنية، حيث
يقرأ هذا الأخير نصوص المجموعة المدنية التي تحدد حقوق كل منهما وواجباته، ثم يسأل
كلاً منهما عن رغبته في الزواج من الآخر. وبعد إتمام جميع الإجراءات يعلن ضابط
الحالة المدنية عن أن الزواج قد تم، وتنظم وثيقة يوقع عليها الزواج والشهود، وتوضع
فيما بعد إشارة على سجل نفوس كل من الزوجين، لمنع تعدد الزوجات وإعلام الآخرين،
وعليه فإن الزواج لا يعتبر قائماً قانوناً إلا في اللحظة التي يعلن فيها ضابط
الحالة المدنية باسم القانون أن كلاً من الرجل والمرأة قد أصبحا مرتبطين بالزواج.
ز- نتائج
عدم توفر شروط الزواج:
إن القانون الفرنسي يقرر بالنسبة لمخالفة أحكام الزواج نوعين من الجزاء:
1- جزاء مانع يستهدف منع قيام الزواج الذي يخالف أحكام القانون، ووسيلته
الاعتراض على الزواج.
2- جزاء تأديبي يستهدف إزالة الزواج الذي يبرم بمخالفة الأحكام الأساسية
للقانون، ووسيلته تقرر بطلان الزواج.
فكيف يحصل الاعتراض ويتحقق البطلان.
أولاً: الاعتراض على الزواج.
الاعتراض على الزواج تصرف قانوني يصدر في شكل معلوم من أحد الأشخاص الذين
يحددهم القانون، ويتضمن بيان المانع الذي يحول قانوناً دون إبرام الزواج، ويقدم
إلى ضابط الحالة المدنية المكلف إبرام الزواج. ويترتب عليه امتناع هذا الضابط عن
إبرام الزواج حتى يسقط أثره، ويحكم القضاء برفعه وذلك استناداً لما ورد في المواد
(172 إلى 179 م ق ف).
من له حق الاعتراض.
استناداً للقانون الفرنسي، فإن الأشخاص المعطى لهم حق الاعتراض هم:
1- من ارتبط بزواج مع أحد المتعاقدين (م 172 ق م ف). فمثلاً إذا أراد الزوج أن
يتزوج على امرأته، فإنه يحق لها أن تعترض على زواجه الثاني لتمنع وقوعه، نظراً
لمنع تعدد الزوجات في القانون الفرنسي.
2- للأب والأم ولأسباب يقررانها، حتى ولو كان الابن بالغاً راشداً. وإذا تبين
عدم صحة اعتراضهما، فإنه لا يستحب الحكم على الوالد المعترض بالتعويض خلافاً لما
تقضي به القاعدة العامة الواردة في المادة (179 ق م ف).
3- للأجداد إذا كان الأبوان متوفيين، وبحدود حق الأبوين.
4- أما في حال عدم وجود الأبوين والأجداد، فيعطي القانون حق الاعتراض للأخ
والأخت والعم والخال أو العمة أو الخالة أو ابن العم أو بنت العم على أن يكون
المعترض قد بلغ سن الرشد.
5- للوصي وللقيم على زواج الشخص عند عدم وجود أبويه أو أجداده.
6- للنيابة العامة لأي سبب يحول قانوناً دون إبرام الزواج.
أثر الاعتراض على الزواج؟
إذا وقع الاعتراض صحيحاً يمتنع ضابط الحالة المدنية عن إبرام الزواج ما دام
الاعتراض قائماً، وإلا تعرض للغرامة وللتعويض على المتضرر، وإذا أشهر ضابط الحالة
المدنية الزواج برغم قيام الاعتراض، فإنه لا يبطل إلا إذا كان سبب الاعتراض من
الأسباب المبطلة للعقد([23]).
ثانياً: بطلان الزواج.
فرّق القانون الفرنسي بالنسبة للبطلان بين نوعي البطلان: المطلق والنسبي.
أ- البطلان المطلق.
نص القانون الفرنسي على الأمور التي يترتب عليها البطلان المطلق للزواج
وهذه الأمور هي:
1-
انعدام الرضا.
2-
إبرام الزواج مع وجود رابط
زواجي قائم.
3-
إبرام الزواج مع وجود
علاقة تحريم تمنع من قيامه.
4-
عقد الزواج قبل الوصول إلى
سن البلوغ القانوني.
5-
انتفاء علانية الزواج.
6-
عدم اختصاص ضابط الحالة
المدنية الذي أبرم الزواج.
أما الأشخاص الذين أعطاهم القانون الحق بالتمسك بالبطلان المطلق فهم:
الزوجان، الزوج الأول للشخص الذي تزوج ثانية، أصول كل من الزوجين، النيابة
العامة، من له مصلحة مالية موجودة وحالة.
ب- البطلان النسبي:
نص القانون الفرنسي على حالتين يقع فيهما الزواج باطلاً نسبياً وهما تعيب
الرضا بالزوج، وعدم صدور موافقة الأسرة عند لزومها.
1-
تعيب الرضا: ويتعيب
استناداً للقانون الفرنسي في أمرين: الإكراه، والغلط.
2- عدم صدور رضا الأسرة، وذلك في حال عدم بلوغ أحد طرفي الزواج أو كلاهما سن
الرشد القانوني. إلا أن دعوى البطلان تسقط استناداً للمادة 183 ق م ف إذا سبق
وصدرت موافقة الأهل والأقارب صراحة أو ضمناً، أو كانت قد انقضت سنة منذ علمهم
بالزواج.
ج- آثار بطلان الزواج.
إن الحكم بالبطلان استناداً للقانون الفرنسي يزيل الزواج ليس بالنسبة إلى
المستقبل فحسب، بل بالنسبة إلى الماضي. ويعتبر الزواج كأن لم يكن إلا أن القضاء
والفقه الفرنسيين يعمدان إلى التخفيف من حدّة الأثر الرجعي لبطلان الزواج. وقد لجأ
المشترع أيضاً إلى الحد من أثر هذه القاعدة، حينما اعتبر أن الزواج أبرمه رجل
وامرأة عن حسن نية، بمثابة زواج ظني. وهذا الزواج ورد في الكنيسة للخلاص من
العواقب الوخيمة التي تترتب على بطلان الزواج بالنسبة إلى الماضي، وذلك في حالة ما
إذا كان الزوجان أو أحدهما أو كلاهما حسن النية جاهلاً بالعيب المبطل([24]).
ح- مفاعيل الزواج.
ينتج الزواج مفاعيل بالغة الأهمية في العلاقة الشخصية بين الزوجين، وتتركز
هذه الآثار في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وفي إدارة الأسرة.
أ- الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.
يستهدف الزواج إقامة ارتباط قوي متين بين طرفيه، لمصلحة الزوجين وأولادهما.
ولهذه الغاية يفرض القانون الفرنسي على كل من الزوجين لمصلحة الآخر الواجبات
التالية:
1-
واجب المساكنة.
2-
واجب الإخلاص والوفاء.
3-
واجب تقديم الرعاية.
4-
واجب تقديم المساعدة
المالية.
1- واجب المساكنة:
نصت المادة 215 ق م ف على أنه «للزوج حق
اختيار محل إقامة الأسرة، وعلى الزوجة أن تساكنه فيه، وهو ملزم باستقبالها».
يُستنتج من هذه المدة أنها تتضمن واجب المساكنة بين الزوجين، إلا أن المحاكم
الفرنسية اعتبرت أن واجب المعاشرة الزوجية هو من صلب واجب المساكنة، تمشياً منها
مع ما يقضي به القانون الكنسي([25]). والامتناع عن أداء هذا الواجب الزوجي بغير عذر يبرره،
يعتبر في نظر القضاء من الأسباب المبيحة لطلب الطلاق، أو الانفصال الجسدي.
وإن الاتفاقات
بالتراضي التي يجريها أحياناً بعض الأزواج للعيش مفترقين تعتبر باطلة لمخالفتها
النظام العام([26])، وذلك تطبيقاً للمادة 307 ق م ف، والتي جاء فيها «لا
يجوز أن تقوم الفرقة على التراضي المتبادل بين الزوجين»، وإن الإخلال بهذا الواجب
يرتب المسؤولية على عاتق المُخل. فمثلاً إذا امتنعت الزوجة عن العودة إلى منزل
الزوجية دون وجه حق، كان للزوج أن يمنع أي مال فيحتفظ لنفسه بدخل الأموال
المشتركة، وحتى بأموال المرأة الخاصة بها. وقد درج القضاء على الحكم بغرامة
تهديدية على الزوج الذي يخلّ بالتزامه حتى يرغمه على التنفيذ بنفسه.
2- واجب الإخلاص والوفاء.
ويقصد بهذا الواجب عدم جنوح أحد الزوجين نحو الزنى، أو السلوك غير
المستقيم. فعلى كل من الزوجين الإخلاص للآخر وعدم خيانته مع غيره، لأن الأمانة
الزوجية من أهم الواجبات الزوجية
(م 212 ق م ف).
(م 212 ق م ف).
وقد قرر القانون الفرنسي للزنى عقوبة لها مظهران: مدني وجزائي.
أ- الجزاء المدني للزنى.
يعتبر الزنى سبباً حتمياً للطلاق في القانون الفرنسي، سواء من جانب الزوج
أو الزوجة (م 229، 230 ق م ف).
والمقصود بالزنى المسبب للطلاق هو العلاقة الجنسية المحددة بالمجامعة
نفسها. أما ما عداها فإنها لا تعتبر زنى([27]).
وأما إثبات الزنى، فيتم عن طريق المحضر الذي يتولاه البوليس. وهذا أمر صعب
الإثبات.
ب- جزاء الزنى العقابي.
يعتبر الزنى من الناحية الجزائية جنحة، سواء وقع من الزوج أم من الزوجة.
إلا أن القانون الجزائي الفرنسي ينظر إلى زنى الزوجة بقسوة تزيد عن تلك التي ينظر
بها إلى زنى الزوج، والسبب في التشدد على الزوجة الخوف من اختلاط الأنساب؛ ومن
مظاهر هذا التشدد:
1- تعاقب الزوجة الزانية بالحبس الذي يصل إلى سنتين، أما الزوج الزاني فعقوبته
الغرامة فقط.
3- إذا وقعت جريمة الزنى من الزوجة عوقبت وشريكها. أما إذا كان الزوج هو
الزاني فإنه يعاقب وحخده.
4- تعتبر مفاجأة الرجل لزوجته، وهي ملتبسة بالزنى عذراً قانونياً مخففاً له
إذا ما قتلها. بخلاف الأمر بالنسبة للزوجة، فهي إن فاجأته وقتلته فإن هذه المفاجأة
لا تنهض لتكون عذراً مخففاً.
ومن الجدير ذكره أن المشرع الفرنسي ألغى جريمة الزنى من قانون العقوبات
الفرنسي، بالقانون رقم 617 بتاريخ 11 تموز 1975 في المادة 17 منه.
ومع هذا القانون لم تعد العلاقة بين الخليل والخليلة قائمة على وضع جرمي،
وإن كان أحدهما متزوجاً.
3- واجب تقديم الرعاية والمعاونة.
هذا الواجب يقوم على تقديم العون لمن هو في حاجة إليه، كما في حالات الشيخوخة
والمرض والعسر، وأن يكون كل من الزوجين للآخر عضداً له بمختلف مخاطر الحياة فإذا
أخل الزوج بواجب الرعاية، فإن هذا الإخلال يعتبر إهانة جسيمة تعتبر سبباً لطلب
الطلاق أو للانفصال الجسدي.
4- واجب المساعدة المادية.
ويقصد به تقديم العون المالي، وهو يقع على عاتق كل من الزوج والزوجة دون
تفريق. فأعباء الأسرة لا تقع على عاتق الزوج وحده، بل يلزم أن تساهم الزوجة معه
بنسبة إمكانيتهما المتبادلة.
وإن عدم القيام بهذا الواجب يعطي الطرف المتضرر سبباً لطلب الطلاق أو
الانفصال الجسدي (م 323 ق م ف).
وبما أنه، وكما رأينا، فإن العبء المادي موزع على الزوجين فقد «كرّس القانون
الفرنسي لسنة 1970 المساواة شبه الكاملة. فلم يعد الرجل رب العائلة فقط، بل باتت
المرأة تشاركه في تقاسم السلطة العائلية. وزاد القانون الصادر بتاريخ 23/12/1985
على ذلك بأنه سمح للابن بالتكنّي بعائلة أمه أو أبيه على حدّ سواء»([30]).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق